أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الاول — التنمية الاقتصادية والاجتماعية › الفصل السابع — الانعاش الثقافي والاجتماعي
المادة 159
يمكن للمجلس الشعبي البلدي أن يحدث كل مشروع من شأنه الاسهام فى تلبية الحاجيات الثقافية والصحية والاجتماعية لسكان البلدية وذلك وفقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل .