أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الاول — التنمية الاقتصادية والاجتماعية › الفصل السادس — السكن والاسكان
المادة 158
يقوم المجلس الشعبي البلدي بإدارة الثروة العقارية الموضوعة من قبل الدولة تحت تصرفه والموجودة في نطاق البلدية والسهر عليها وذلك حسب الاحكام المحددة بموجب مرسوم .