أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الاول — التنمية الاقتصادية والاجتماعية › الفصل السادس — السكن والاسكان
المادة 157
يشجع المجلس الشعبي البلدي تشييد العقارات المعدة للسكن وذلك بصورة منظمة بالمساعدة المالية والتقنية المقدمة من الدولة ولهذا الفرض ، فانه :
يحث على احداث مؤسسات البناء العقاري وانتاج مواد البناء . 6 ، ييسر احداث التعاونيات العقارية بين سكان البلدية ، يسهل تحقيق برامج الاسكان وكل البناءات التي من - شأنها أن تؤمن وسائل السكن للجماعة في نطاق المخطط