أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الاول — التنمية الاقتصادية والاجتماعية › الفصل السادس — السكن والاسكان
المادة 156
يضع المجلس الشعبي البلدي ، في نطاق المخطط الوطني لتنظيم البلاد ، مخططا اصليا خاصا بعمران البلدية ويخضع هذا المخطط لمصادقة الوزير المكلف بالبناء .