أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الاول — التنمية الاقتصادية والاجتماعية › الفصل الخامس — التنمية السياحية
المادة 152
يستهدف تصنيف المحطات :
تسهيل التردد الى المحطة
- التمكين من تطويرها بواسطة اشغال التجهيز والصيانة المتعلقة بصورة خاصة بالمحافظة على المعالم التذكارية واماكنها الطبيعية والتاريخية وتزيينيها وتحسين وسائل الدخول اليها والسكن والاقامة فيها .
تسهيل علاج المرضى فى محطات المياه المعدنية والساخنة والمحطات المناخية •