الكتاب الاول — تنظيم › الباب الاول — التنمية الاقتصادية والاجتماعية › الفصل الرابع — التوزيع والنقل
المادة 144
يسهل المجلس الشعبي البلدى تنظيم شبكات التوزيع والتموين المتعلقة بصورة خاصة بالمنتوجات الضرورية ويسهر على تطبيق نظام الاسعار ، ويمكنها لهذا الغرض :
أن ينشط احداث تعاونيات الاستهلاك لتموين سكان - الاربعاء 7 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 103 البلدية على مستوى التجارة بالتجزئة .
أن يشجع ويسهل احداث مخازن الدولة - أن يقترح تسويق وتوزيع المنتوجات المحتكرة من قبل - الدولة في دائرة البلدية .
- أن يقترح تكليف بعض الاعوان فى البلدية لتأهيلهم المراقبة الأسعار وأن يسهر على أمانة تصريف المواد التي تباع بالوزن أو الكيل .