أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الاول — التنمية الاقتصادية والاجتماعية › الفصل الثالث — التنمية الصناعية وتنمية الصناعة التقليدية
المادة 142
يجوز للمجلس الشعبي البلدى ، قصد تحقيق مخططه المحلي للتنمية الصناعية ، أن يحدث في دائرة البلدية مؤسسة او اكثر للتوسع الصناعي والصناعي التقليدي ويمكنه المساهمة لحساب البلدية فى رأسمال كل مقاولة او مؤسسة صناعية ذات صالح عمومي محدثة في دائرة البلدية