أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الاول — التنمية الاقتصادية والاجتماعية › الفصل الثاني — التنمية الفلاحية
المادة 140
يحث المجلس الشعبي البلدي على احداث التعاونيات الخاصة بالانتاج والتسويق ويقوم بتشجيعها وتركيزها لاجل الاستثمار الفلاحي في البلدية .
ويسهل انشاء هيئات الاحتياط والقروض ويقدم المعونة الخاصة بتنظيم الحملات الفلاحية الرامية الى تحسين الانتاج العام .