أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الاول — التنمية الاقتصادية والاجتماعية › الفصل الاول — التجهيز والانعاش الاقتصادي
المادة 139
يحدد المجلس الشعبي البلدى وفقا للنصوص الجارى بها العمل الموارد الجبائية والاصناف الأخرى من المدخولات الضرورية لحاجات البلدية ويقرر استعمالها .
ويصوت على الميزانية ويسهر على تنفيذها وتنفيذ عمليات التجهيز .