الكتاب الاول — تنظيم › الباب الاول — التنمية الاقتصادية والاجتماعية › الفصل الاول — التجهيز والانعاش الاقتصادي
المادة 138
يتولى المجلس الشعبي البلدى في نطاق اختصاصاته توجيه وتنسيق مجموع نشاطات القطاع الاشتراكي في دائرة البلدية ومراقبته • وهو يسدى المعونة لتكوين وتركيز اجهزة تسيير المؤسسات او الاستغلالات الموجودة في دائرة البلدية ويطلع السلطات العليا المختصة عن كل سوء تسيير ، ويقدم لها عند اللزوم كل اقتراح من شانه تحسين الانتاج والمحصول الخاصين بمختلف القطاعات • و يمكنه فى حالة الاستعجال، أن يتخذ كل تدبير احتفاظي من شأنه ان يحافظ على ثروة مؤسسات القطاع الاشتراكي وستصدر فيما بعد نصوص خاصة بتحديد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة •