أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الاول — التنمية الاقتصادية والاجتماعية › الفصل الاول — التجهيز والانعاش الاقتصادي
المادة 136
يسهم المجلس الشعبي البلدي في وضع وتنفيذ المخطط الوطني للتنمية ويستشار مسبقا في كل مشروع يكون تحقيقه من واجبات الدولة او كل جماعة عمومية أخرى في دائرة البلدية