أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الاول — التنمية الاقتصادية والاجتماعية › الفصل الاول — التجهيز والانعاش الاقتصادي
المادة 135
يضع المجلس الشعبي البلدى برنامجه الخاص بالتجهيز المحلي في حدود موارده والوسائل الموجودة تحت تصرفه • ويحدد وفقا للمخطط الوطنى للتنمية النشاطات الاقتصادية التي من شأنها ان تحقق التنمية البلدية ويقرر الوسائل الخاصة بأنجازها