أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثالث — أجهزة البلدية › الفصل الثاني — الهيئة التنفيذية البلدية › القسم الثاني — القرارات البلدية
المادة 133
لا يحتج بقرارات البلدية الا بعد اعلام المعنيين بها بطريق الاعلان أو التعليق كلما تضمنت أحكاما عامة ، وبطريق التبليغ الفردى فى الحالات الاخرى .