أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثالث — أجهزة البلدية › الفصل الثاني — الهيئة التنفيذية البلدية › القسم الثاني — القرارات البلدية
المادة 131
لا تنفذ القرارات البلدية التي تتضمن انظمة دائمة الا بعد شهر من أرسالها يبطل عامل العمالة كل قرار صادر مخالفة لقانون أو لامر او لمرسوم .
ويسوغ له لاسباب تخل بالنظام العام الايقاف الموقت لتنفيذ القرارات البلدية ..
الكتاب للجمهورية الجزائرية • الاربعاء 7 شوال عام 1386 ه