أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثالث — أجهزة البلدية › الفصل الثاني — الهيئة التنفيذية البلدية › القسم الثاني — القرارات البلدية
المادة 129
يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدى قرارات بلدية قصد تنفيذ مداولات او مقررات الهيئة التنفيدية البلدية ويتخذ كذلك بموجب قرار بلدى جميع التدابير المتعلقة باختصاصاته