أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثالث — أجهزة البلدية › الفصل الثاني — الهيئة التنفيذية البلدية › القسم الاول — التعيين والنظام الاساسي
المادة 128
يتقاضى الرئيس ونواب الرئيس والمندوبون الخاصون عن مزاولتهم الفعلية لمهامهم تعويضا يحدد مع كيفيات تخصيصه بمرسوم يتخذ بناء على تقرير | مشترك يصدره الوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية