الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثالث — أجهزة البلدية › الفصل الثاني — الهيئة التنفيذية البلدية › القسم الاول — التعيين والنظام الاساسي
المادة 126
عندما يكون من الصعب أو من المتعذر وقتيا الاتصال بين مركز البلدية وبين جزء آخر منها لبعد المسافة أو لأي عائق آخر تعين الهيئة البلدية مندوبا خاصا ويصادق على هذا التعيين عامل العمالة • يعين المندوب الخاص من النواب البلديين . ويراعى - بقدر الامكان في تعيينه ان يكون من النواب الذين يقيمون في ذلك الجزء من البلدية .