أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثالث — أجهزة البلدية › الفصل الثاني — الهيئة التنفيذية البلدية › القسم الاول — التعيين والنظام الاساسي
المادة 125
في حالة تغيب رئيس المجلس الشعبي البلدي او وجود مانع ، ينوب عنه في مهامه احد اعضاء الهيئة التنفيذية المعين من قبله لهذا الغرض ويجوز أيضا أن ينوب عنه في بعض مهامه وعلى مسؤوليته عضو من الهيئة التنفيذية منتدبا خصيصا من قبله .