أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثالث — أجهزة البلدية › الفصل الثاني — الهيئة التنفيذية البلدية › القسم الاول — التعيين والنظام الاساسي
المادة 123
ينتخب اعضاء الهيئة التنفيذية البلدية لمدة نيابة المجلس الشعبي البلدي .
يستبدل بكل عضو في الهيئة التنفيذية البلدية متوفى او مستقيل أو مبعد عضو آخر من هذه الهيئة لممارسة مهامه الى حين انتخاب خلف له من قبل المجلس الشعبي البلدى .
ويجب ان يجرى هذا الانتخاب فى مهلة شهر واحد