أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثالث — أجهزة البلدية › الفصل الثاني — الهيئة التنفيذية البلدية › القسم الاول — التعيين والنظام الاساسي
المادة 122
يعلن للعموم انتخاب الرئيس ونوابه في مهلة 24 ساعة بطريق الاعلانات التي تلصق على باب مركز البلدية ويبلغ فورا لعامل العمالة ويتولى من ثم هذا الاخير تنصيب المجلس الشعبي البلدي الجديد بصفة رسمية