أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثالث — أجهزة البلدية › الفصل الثاني — الهيئة التنفيذية البلدية › القسم الاول — التعيين والنظام الاساسي
المادة 121
تتم دعوة اعضاء المجلس الشعبي البلدي عند كل انتخاب للرئيس أو لنواب الرئيس من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدى القديم خلال الثمانية أيام التي تلى اعلان نتائج التصويت ويجب ان تتضمن الدعوة الاشارة الى الانتخاب المزمع اجراؤه .