أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثالث — أجهزة البلدية › الفصل الثاني — الهيئة التنفيذية البلدية › القسم الاول — التعيين والنظام الاساسي
المادة 120
توضع - بعد انتخاب أعضاء الهيئة التنفيذية البلدية وحسب الترتيب التنازلي - قائمة نواب الرئيس مرتبين تبعا لعدد الاصوات التي يحصل عليها كل منهم وتبعا للتقدم في السن عند تساوى الاصوات ، ويرتب نواب الرئيس حسب ترتيب هذه القائمة .