الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثالث — أجهزة البلدية › الفصل الثاني — الهيئة التنفيذية البلدية › القسم الاول — التعيين والنظام الاساسي
المادة 118
يحدد عدد نواب الرئيس كما يلي :
اثنان - في البلديات البالغ عدد سكانها 200000 فأقل ، أربعة - في البلديات البالغ عدد سكانها من 200001 الى 500000 ، ستة في البلديات البالغ عدد سكانها من 50001 الى 1000000 ، ثمانية - في البلديات البالغ عدد سكانها من 1000001 الى 2000000 0 ويزاد عدد نواب الرئيس بمعدل اثنين لكل جزء اضافى فوق ال 200.000 ساكن ويحدد في بلدية مدينة الجزائر عدد نواب الرئيس ب 18 .