أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثالث — أجهزة البلدية › الفصل الثاني — الهيئة التنفيذية البلدية › القسم الاول — التعيين والنظام الاساسي
المادة 117
اذا لم يحصل أي مرشح ، في نهاية أول دورة من الاقتراع ، على الاغلبية المطلقة يجرى في اقتراع ثان مع اعتبار الاغلبية النسبية .
وفي حالة تساوى الاصوات يصرح بانتخاب المرشح الأكبر سنا