أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثالث — أجهزة البلدية › الفصل الاول — المجلس الشعبي البلدي › القسم الرابع — ابدال النواب البلديين وتجديد المجلس الشعبي البلدي
المادة 115
تجرى انتخابات جديدة في مهلة أقصاها شهران من أجل ابدال المجلس الشعبي البلدى المنحل أو المستقيل او المقرر تجديده بكامله ، ولا يمكن أن تجرى هذه الانتخابات قبل اربعة اشهر من التجديد العادي للمجلس الشعبي البلدى .
تنقضى مهام المجلس الموقت بحكم القانون بمجرد تنصيب المجلس الشعبي البلدي الجديد .