الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثالث — أجهزة البلدية › الفصل الاول — المجلس الشعبي البلدي › القسم الرابع — ابدال النواب البلديين وتجديد المجلس الشعبي البلدي
المادة 114
يحدد عدد الاعضاء الذين يؤلفون المجلس الموقت بخمسة فى البلديات التي لا يجاوز عدد سكانها 200000 نسمة ويجوز رفع هذا الحد الى احد عشر في البلديات التي يجاوز عدد سكانها 200000 نسمة ان اختصاصات المجلس الموقت مقتصرة على الاعمال ذات | الصيغة الادارية الصرف والاحتفاظية والمستعجلة الاربعاء 7 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 101