أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثالث — أجهزة البلدية › الفصل الاول — المجلس الشعبي البلدي › القسم الرابع — ابدال النواب البلديين وتجديد المجلس الشعبي البلدي
المادة 113
في حالة الحل او صدور قرار التجديد الكامل للمجلس الشعبي البلدى او استقالة جميع اعضائه العاملين ، يعين عامل العمالة بقرار منه مجلسا موقتا يكلف بتسيير شؤون البلدية فى الايام العشرة التالية للحل او لقرار التجديد او قبول الاستقالة