أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثالث — أجهزة البلدية › الفصل الاول — المجلس الشعبي البلدي › القسم الرابع — ابدال النواب البلديين وتجديد المجلس الشعبي البلدي
المادة 111
الا انه يجدد المجلس الشعبي البلدي بكامله على اثر الشفور المتتابع ، والاستقالة وكل سبب آخر ، وعندما يترتب عن الحالات المنصوص عليها في المادة 110 ابدال اكثر من ثلث النواب ويتم التجديد بقرار من وزير الداخلية