أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثالث — أجهزة البلدية › الفصل الاول — المجلس الشعبي البلدي › القسم الرابع — ابدال النواب البلديين وتجديد المجلس الشعبي البلدي
المادة 110
ان النائب البلدى المتوفى او المستقيل او المبعد يخلف فى مهامه بالمرشح الوارد اسمه فى الجدول المشار اليه فى المادة 35 بعد آخر مرشح منتخب .
ويجرى هذا الابدال بموجب قرار من عامل العمالة