أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثالث — أجهزة البلدية › الفصل الاول — المجلس الشعبي البلدي › القسم الثالث — المداولات
المادة 109
ان المداولات التي تقتضى مصادقة الوزير المختص او المصادقة بمرسوم بموجب التشريع الجاري به العمل ، تصبح كذلك قابلة للتنفيذ بحكم القانون ، اذا لم يصدر مقرر المصادقة عليها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ايداعها لدى دار العمالة