الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثالث — أجهزة البلدية › الفصل الاول — المجلس الشعبي البلدي › القسم الثالث — المداولات
المادة 107
تنفذ قرارات مداولات المجلس الشعبي البلدى بعد عشرين يوما من ايداعها لدى دار العمالة غير ان المداولات التي لا تنفذ الا بعد المصادقة عليها من السلطة العليا المسؤولة ، هي المداولات التي تتناول المواضيع التالية : 1 الميزانيات والحسابات وكل ما يؤسس او يلغى او يعدل من الضرائب والاداءات والرسوم ، 2 نقل الملكية والامتلاك والمبادلات العقارية ،
- القروض . 4 عدد الموظفين واجورهم ، ه قبول الهبات والوصايا المقيدة بالتزامات او شروط للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 شوال عام 1386 ه او تخصيصات لفائدة البلدية او المؤسسات أو المصالح البلدية ،
- محاضر المزايدات والمناقصات ..
وبصورة أعم جميع المداولات التي تخضع لمصادقة السلطة العليا بمقتضى التشريع الجارى به العمل .