الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثالث — أجهزة البلدية › الفصل الاول — المجلس الشعبي البلدي › القسم الثالث — المداولات
المادة 105
يقرر عامل العمالة الابطال بموجب قرار مسبب . ويمكنه اثارة الابطال فى مهلة خمسة عشر يوما ابتداء من يوم ايداع محضر المداولة في دار العمالة ويسوغ طلب الابطال من كل شخص يعنيه الامر ومن كل مكلف بالضريبة او ساكن فى البلدية وذلك في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ المداولة . ويبت عامل العمالة في الطلب في مهلة ثلاثين يوما