أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثالث — أجهزة البلدية › الفصل الاول — المجلس الشعبي البلدي › القسم الثالث — المداولات
المادة 104
تقبل الابطال القرارات التي قد يشارك فى اتخاذها اعضاء المجلس الشعبي البلدى ذوو المصلحة فيها اما شخصيا واما بصفتهم وكلاء الغير في القضية المتعلقة بالموضوع .