أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثالث — أجهزة البلدية › الفصل الاول — المجلس الشعبي البلدي › القسم الثالث — المداولات
المادة 103
يصرح عامل العمالة بالبطلان بحكم القانون بموجب قرار معلل ويجوز لعامل العمالة فى كل وقت ان يقرر هذا البطلان ، كما يجوز للاطراف المعنيين ان يقترحوه او يعارضوا فيه