أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثالث — أجهزة البلدية › الفصل الاول — المجلس الشعبي البلدي › القسم الثالث — المداولات
المادة 102
تعتبر باطلة بحكم القانون :
مداولات المجلس الشعبي البلدى التي تتناول موضوعا خارجا عن اختصاصاته
- المداولات التي يجريها المجلس الشعبي البلدي خلافا لقانون او مرسوم .