أمر رقم 67-236
· ج.ر عدد 94 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 236 مؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتضمن أحداث الشركة الوطنية للصناعة المعدنية 1450
الباب الرابع — الادارة المادة . : يسير ويدير الشركة مدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة
المادة 9
يعين اعضاء لجنة التوجيه والرقابة لمدة ثلاث سنوات من قبل السلطات التي ينتمون اليها سلميا يمكن تجديد وكالة هؤلاء الاعضاء ، وتمارس مجانا مهام أعضاء لجنة التوجيه والرقابة الا فيما يتعلق بالنفقات التي تصرف تنفيذا للقيام بهذه المهام فتسدد لهم حسب جدول التعويضات المسددة لموظفي الدولة .