الباب الرابع — الادارة المادة . : يسير ويدير الشركة مدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة
المادة 7
تحدث لدى المدير العام لجنة للتوجيه والرقابة لها دور استشارى لتساعده وترشده في مهمته .
وتتكون من :
ممثل لوزير الصناعة والطاقة ، المدير العام للشركة ، ممثل لوزارة الداخلية ، ممثل لوزارة التجارة ، ممثل لوزارة المالية والتخطيط ، ممثل للمستخدمين ، مستشارين اثنين يختارهما وزير الصناعة والطاقة نظرا لتجار بهما المهنية فى ميداني الصناعة والتجارة ، .
ممثل لحزب جبهة التحرير الوطني .