أمر رقم 67-236
· ج.ر عدد 94 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 236 مؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتضمن أحداث الشركة الوطنية للصناعة المعدنية 1450
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي
المادة الأولى
تحدث شركة تحت وصاية وزير الصناعة والطاقة تسمى ب ( الشركة الوطنية للصناعة المعدنية ) • وتعتبر الشركة الوطنية للصغاعة المعدنية شركة تجارية في علاقاتها مع الغير .
تمسك حسابات الشركة على طريقة الحسابات التجارية .