أمر رقم 67-236
· ج.ر عدد 94 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 236 مؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتضمن أحداث الشركة الوطنية للصناعة المعدنية 1450
المادة الأولى
يصادق على احداث ( الشركة الوطنية للصناعة المعدنية » الملحق قانونها الاساسي بهذا الامر ،