أمر رقم 67-236
· ج.ر عدد 94 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 236 مؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتضمن أحداث الشركة الوطنية للصناعة المعدنية 1450
الباب الرابع — الادارة المادة . : يسير ويدير الشركة مدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة
المادة 10
تجتمع اللجنة ثلاث مرات في كل سمنة بناء على دعوة من رئيسها الذى يضع جدول الاعمال اليومي .
ويمكن ان تجتمع فى جلسة غير عادية بناء على طلب المدير العام او بناء على ثلث الاعضاء أو السلطة الوصية