أمر رقم 67-234
· ج.ر عدد 94 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-234 مؤرخ فى 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية 1447
الباب الثاني — التنظيم الاداري المدير العام
المادة 8
يجوز للمدير العام بعد ترخيص من وزير الانباء ان يفتح مراكز جهوية فوق التراب الوطني .