أمر رقم 67-234
· ج.ر عدد 94 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-234 مؤرخ فى 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية 1447
الباب الثاني — التنظيم الاداري المدير العام
المادة 4
يمارس المدير العام للاذاعة والتلفزيون الجزائرية السلطة السلمية على جميع الموظفين ، فهو يعين وينهي مهام الاعوان الموضوعين تحت سلطته في نطاق القانون الاساسي أو العقود التي تسرى عليهم باستثناء الكاتب العام والمديرين الذين يعينون بقرار من وزير الانباء ..
المادة ه : يوزع المدير العام الاعمال ، ويسهر على حسن سير مختلف مديريات المؤسسة ، وهو مسؤول أمام وزير الانباء