أمر رقم 67-234
· ج.ر عدد 94 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-234 مؤرخ فى 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية 1447
الباب الثاني — التنظيم الاداري المدير العام
المادة 3
يتولى ادارة الاذاعة والتلفزيون الجزائرية مدير عام يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الانباء ..
يساعد المدير العام في مهمة التسيير :
كاتب عام ، مدير للاذاعة ، القسمان 1 و 2 ، مدير للاذاعة ، القسمان 3 و 4 ، مدير من التلفزيون ، مدير للمصالح النقنية