أمر رقم 67-234
· ج.ر عدد 94 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-234 مؤرخ فى 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية 1447
الباب الخامس — احكام مختلفة
المادة 33
تلفى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا الامر ولا سيما أحكام المرسوم رقم 63-284 المؤرخ في 1 غشت سنة 1963 والمتضمن تنظيم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية