أمر رقم 67-234
· ج.ر عدد 94 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-234 مؤرخ فى 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية 1447
الباب الثالث — مجلس الادارة › الفصل الثاني — تسييره
المادة 22
تحدد مدة عضوية الاعضاء المعينين في مجلس الادارة بسنتين، ويمكن تجديدها ، ولا يتقاضى عنها أي أجر .