أمر رقم 67-234
· ج.ر عدد 94 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-234 مؤرخ فى 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية 1447
الباب الاول — احكام عامة › الفصل الاول — التسمية والوصاية
المادة الأولى
ان الاذاعة والتلفزيون الجزائرية هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري ، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي .
وتكون تحت وصاية وزير الانباء .
ويرمز الى الاذاعة والتلفزيون الجزائرية بالاحرف التالية :
ا . ت . ج ويحدد مقرها بمدينة الجزائر