أمر رقم 67-234
· ج.ر عدد 94 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-234 مؤرخ فى 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية 1447
الباب الثالث — مجلس الادارة › الفصل الثاني — تسييره
المادة 19
لا تعتبر مداولات المجلس صحيحة الا بحضور نصف اعضائه على الاقل ، واذا لم يتم هذا النصاب فيعقد اجتماع جديد بعد خمسة أيام وتعتبر اذ ذاك مداولات المجلس صحيحة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين ..
تتخذ المقررات بالاغلبية البسيطة للمصوتين ، ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوى الاصوات .
يلزم اعضاء مجلس الادارة المحافظة على السر المهني