أمر رقم 67-234
· ج.ر عدد 94 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-234 مؤرخ فى 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية 1447
الباب الثالث — مجلس الادارة › الفصل الاول — تشكيله
المادة 15
لا يجوز ان يكون لاعضاء مجلس الادارة أية منفعة مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة ترتبط بالاذاعة والتلفزيون الجزائرية بموجب عقد ، ولا في شركة تتعاقد احدى فروعها مع الاذاعة والتلفزيون الجزائرية