الباب الثالث — مجلس الادارة › الفصل الاول — تشكيله
المادة 12
ان مجلس ادارة الاذاعة والتلفزيون الجزائرية الذي ترأسه شخصية تعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الانباء يتكون كما يلي :
- ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء ، ممثل عن وزير الداخلية ، ممثل عن وزير المالية والتخطيط ، ممثل عن وزير التربية الوطنية ، ممثل عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، ممثل عن وزير الشبيبة والرياضة ، مدير الادارة العامة بوزارة الانباء ، 6 مدير الانباء بوزارة الانباء ، مدير الثقافة الشعبية والتسليات بوزارة الانباء ، مدير وكالة الانباء الجزائرية ، ممثل عن موظفي الاذاعة والتلفزيون الجزائرية ، شخصية يختارها وزير الانباء نظرا لاختصاصها ، وللفائدة التي يمكن أن تؤديها للبرامج المذاعة من الاذاعة والتلفزيون يعين ممثلو مختلف الوزراء بأسمائهم لمدة ثلاث سنوات