أمر رقم 67-234
· ج.ر عدد 94 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-234 مؤرخ فى 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية 1447
الباب الثاني — التنظيم الاداري المدير العام
المادة 10
سيحدد النظام الداخلي للمؤسسة فيما بعد بموجب قرار من وزير الانباء بناء على اقتراح من المدير العام للاذاعة والتلفزيون الجزائرية .